من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة ١٩٧٤ وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث

الإسلام > فتاوى > حديث > من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة ١٩٧٤ وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة ١٩٧٤ وتركت ما يورث…»

لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 156 · عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة ١٩٧٤ وتركت ما يورث…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد