الإسلام > فتاوى > حديث > من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة ١٩٤٥ عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ / ٩ / ١٩٤٣ لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.