الإسلام > فتاوى > حديث > من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية.
وقد نصت المادة السادسة من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.