الإسلام > فتاوى > حديث > من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة ١٩٧٤ عن المذكورين فقط.
يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا.
ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما بأولاد الابن الأقرب منهم جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.