الإسلام > فتاوى > حديث > المستمع إبراهيم المطر من سوريا يقول في سؤاله عندي ستون رأسا من الغنم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح أي ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعلفتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشتري هذه فهذه لها حكم زكاة العروض وإذا كان هذه حالك أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري ولست مبقيها للتنمية فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر قيمتها أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.