بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة ٦٤٠ عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة

الإسلام > فتاوى > حديث > بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة ٦٤٠ عمن توفى عن وا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة…»

إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 155 · اجتماع الأب مع البنت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده