الإسلام > فتاوى > حديث > توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة ١٩٥٧ عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.