توفيت سنة ١٩٧٤ عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > حديث > توفيت سنة ١٩٧٤ عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اس…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفيت سنة ١٩٧٤ عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن اب…»

بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة ١٩٧٤ عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين ٣١،
٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.

والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 43 · بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفيت سنة ١٩٧٤ عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن اب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل