الإسلام > فتاوى > حديث > ج- إذا كان الواقع كما ذكر السائل فليس عليكم إثم لقول الله سبحانه " ر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار،
ولا شك أن ذلك من الابتلاء الامتحان الذي يدعو للاعتبار التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
اللجنة الدائمة
* * * *
[الفواسق الخمس]
س - سمعت عن لفظة " الفواسق الخمس " فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟
ج- الفواسق الخمس هي الفارة،
والعقرب،
والكلب العقور،
والغراب،
والحداة.
هذه هي خمس التي قال فيها النبي،
- صلى الله عليه وسلم -
{خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم}
،
فيسن للإنسان أن يقتل هذ الفواسق الخمس وهو محرم ومحل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم،
لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان،
ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يخرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن،
إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.