رجل توفى فى سنة ١٩٤٧ عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث

الإسلام > فتاوى > حديث > رجل توفى فى سنة ١٩٤٧ عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن وال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل توفى فى سنة ١٩٤٧ عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه و…»

لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 99 · الأم مع جد لأب وأخ شقيق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل توفى فى سنة ١٩٤٧ عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله