من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٦٠ عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة ١٩٤٣ وأخ لأب فقط. وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الإسلام > فتاوى > حديث > من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٦٠ عن بنتي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ ٢٥…»

بوفاة هذه السيدة فى ٢٥ / ٢ / ١٩٦٠ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 105 · البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ ٢٥…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله