الإسلام > فتاوى > حديث > سمعت من أحد العلماء أن الرجل الذى بيديه وشم لا يصح أن يكون إماما فى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال الخطيب الشافعى: الوشم -وهو غرز الجلد بالإبرة-حرام للنهى عنه،
فتجب إزالته وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التى تبيح التيمم - بإحداث مرض أو زيادته - فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة.
وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه،
وإلا فلا تلزمه إزالته،
وتصح صلاته وإمامته لغيره،
ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليها وشم.
ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.