سيدة توفيت فى ١٣/٧/١٩٥٨ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا

الإسلام > فتاوى > حديث > سيدة توفيت فى ١٣/٧/١٩٥٨ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «سيدة توفيت فى ١٣/٧/١٩٥٨ بعد العمل بقانون المواريث…»

تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد ٣١،
٣٦،
٣٨ من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 23 · أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«سيدة توفيت فى ١٣/٧/١٩٥٨ بعد العمل بقانون المواريث…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله