الإسلام > فتاوى > حديث > من ع م قال سيدة توفيت فى ٢٣ مارس سنة ١٩٥٠ وتركت تركة ولم يكن لها خلا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.