فأقول إن ما قام به الشخص المذكور هو عمل محرم شرعاً. وهو آثم لأنه يحاول أن يغير العين الموقوفة يقول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) سورة النساء الآية ٥٨ ....... وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) رواه مسلم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين) متفق عليه. ويضاف إلى ما سبق إن هذا المشتري لا يملك تبديل قطعة الأرض الموقوفة بغيرها لأنه لا يملك هذا الحق لا هو ولا صاحبة الأرض التي أوقفتها فالوقف إذا وقع صحيحاً صار لازماً لا يجوز الرجوع فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. وخلاصة الأمر أنه يجب تنفيذ ما أوقفته هذه المرأة في عين قطعة الأرض لتكون مقبرة ويحرم على المشتري المذكور أن يستبدل الأرض لأنه لا يملك هذا الحق ....... [حكم دهن ثمار التين بالزيت] يقول السائل: إن بعض المزارعين في بلدتهم يدهنون ثمار التين بالزيت حتى يسرع نضجها ويبيعونها في السوق مع العلم أن طعمها مختلف عن الثمار التي تنضج بشكل طبيعي فما حكم ذلك

الإسلام > فتاوى > حديث > فأقول إن ما قام به الشخص المذكور هو عمل محرم شرعاً. وهو آثم لأنه يحا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فأقول إن ما قام به الشخص المذكور هو عمل محرم شرعاً…»

يحرم الغش في البيع والشراء بجميع أشكاله وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرَّ على صبرة - كومة - طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟
فقال: أصابته السماء يا رسول الله،
قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا) رواه مسلم.
وفي رواية أخرى للحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنهم - قال: (خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى السوق فرأى طعاماً مصبراً فأدخل يده فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته السماء فقال لصاحبه: ما حملك على هذا؟
قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد قال: أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون،
من غشنا فليس منا) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وقال الألباني حسن لغيره.
صحيح الترغيب والترهيب ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥.

وبناء على ما سبق فيجب على البائع أن يبين للناس ما في السلعة من عيب إن كان فيها ويحرم عليه أن يكتم شيئاً من عيوبها فإذا أعلم المشتري بالعيب ثم اشترى السلعة مع علمه بالعيب يكون البائع قد أبرأ ذمته فقد جاء في الحديث عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزراه فقال: يا عبد الله اشتريت؟
قلت: نعم.
قال: بُينَ لك ما فيها؟
قلت: وما فيها؟
إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال: أردت بها سفراً أو أردت بها لحماً؟
قلت: أردت بها الحج.
قال: فإن بخفها نقباً.
فقال صاحبها: ما أردت أي هذا أصلحك الله تفسد علي؟
قال: إني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (لا يحل لأحد يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيَّنه) رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي،
وقال الألباني حسن لغيره.
المصدر السابق ٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨.

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنهم - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني في الكبير.
وقال الألباني: صحيح.
المصدر السابق ٢/ ٣٣٨.

وخلاصة الأمر أن دهن التين بالزيت لينضج قبل أوانه غش محرم شرعاً إلا إذا بين البائع ذلك وقَبلَ به المشتري .......

👤
مصدر الفتوى الشيخ حسام الدين عفانة
من «فتاوى يسألونك» · الجزء الثامن، ص 498 · المعاملات > حكم دهن ثمار التين بالزيت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فأقول إن ما قام به الشخص المذكور هو عمل محرم شرعاً…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده