الإسلام > فتاوى > حديث > فضيلة الشيخ! ما رأيكم في القتال الدائر بين طوائف المسلمين في بعض الب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما بالنسبة لما ذكرت من القتال بين المسلمين؛
فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) أي: من أعمال الكفر؛
لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح مسلم على أخيه المسلم،
بل يحمله على الكافر،
ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه كفر،
وقال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا) والواجب على المسلمين إذا حصل مثل هذه الفتن أن يكفوا ألسنتهم،
وأن يكفوا أسلحتهم عن التدخل إلا من له الحق؛
لأن الله قال:
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
[الحجرات:١٠] .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.