الإسلام > فتاوى > حديث > قلت: لم أقف على هذا الموضع، فإن صح أنه كان رأيًا له: فيكون له قولان …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
]
جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٥ - ٣٦) : لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ،
سَوَاءٌ كَانَت بِنْتَه أَو غَيْرَهَا،
وَلَا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا،
وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرًا.
وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِم مِن السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.
وجاء في أحكام أهل الذمة لابن القيم: ٢/ ٨٥٣: يرث المسلم الكافر دون العكس،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،
قالوا: نرثهم ولا يرثوننا،
كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا.
اه.
* * *
إذَا خَلَا الرَّجُلُ بالْمَرْأَةِ فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا مِن الْوَطْءِ وَلَمْ يَطأْهَا: هل يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا؟
جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٠١) : إذَا خَلَا الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا مِن الْوَطْءِ وَلَمْ يَطَأهَا: لَمْ يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ من الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.
وَإِذَا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا لَمْ تُمَكنْهُ مِن وَطْئِهَا: لَمْ يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا بِاتِّفَاقِهِمْ.
وَلَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ.
وَإِذَا كَانَت مُبْغِضَة لَهُ مُخْتَارَةً سِوَاهُ: فَإِنَّهَا تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ.
وجاء في "الفتاوى الكبرى" (٢/ ٤٦٨) : يتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء،
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.
اه.
وهذا مُخالف لكلامه السابق.
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.