الإسلام > فتاوى > حديث > كما هو معلوم في علم المصطلح من الأحوال التي يعرف بها الناسخ من المنس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما يمكن هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان إلا في غزوة الفتح ولم يصم،
ول شيخ الإسلام رحمه الله رسالة تسمى: حقيقة الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان فارجع إليه.
ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان أن نقول: إنه يفطر بالحجامة؛
لأننا إذا قلنا: إنه يفطر بالحجامة لزم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم الواجب إلا للضرورة،
فإذا اضطر إليها واحتجم صار من مصلحته أن نقول له: أفطرت،
فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك،
فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم،
لو قلنا: لا تفطر ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار نقول: تبقى حتى تغرب الشمس!
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.