الإسلام > فتاوى > حديث > من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة ١٩٣٧ عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا.
فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.