الإسلام > فتاوى > حديث > من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة ١٩٥٧ عن أختين شقيقتين وأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة..
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.