الإسلام > فتاوى > حديث > من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وبالله التوفيق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.