من م ع قال توفيت أم على ع فى ٢٥ - ١٢ سنة ١٩٤٦ عن بنت بنتها المرحومة د. وعن بنت أختها الشقيقة أ. فمن الذى يرث

الإسلام > فتاوى > حديث > من م ع قال توفيت أم على ع فى ٢٥ - ١٢ سنة ١٩٤٦ عن بنت بنتها المرحومة …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من م ع قال توفيت أم على ع فى ٢٥ - ١٢ سنة ١٩٤٦ عن ب…»

جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 480 · بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من م ع قال توفيت أم على ع فى ٢٥ - ١٢ سنة ١٩٤٦ عن ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد