الإسلام > فتاوى > حديث > وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اللقطة الحقيرة لا قيمة لها،
إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛
لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك،
هذه
اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس وإن استعملها فلا بأس وإن تركها فلا بأس،
والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.