من وكيل محافظة مصر بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩١١ عن امرأة توفيت عن ابن خالها شقيق والدتها وأولاد ابن خالها. فهل يرثون مع ابن خالها أم لا - نرجو التكرم بالإفادة أفندم

الإسلام > فتاوى > حديث > من وكيل محافظة مصر بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩١١ عن امرأة توفيت عن ابن خاله…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من وكيل محافظة مصر بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩١١ عن امرأة…»

اذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن خالها الشقيق ولا شئ لأولاد ابن الخال لبعدهم بالنسبة للأول وللإحاطة لزم شرحه

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 430 · ابن الخال مع أولاد ابن الخال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من وكيل محافظة مصر بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩١١ عن امرأة…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله