الإسلام > فتاوى > حديث > من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٥٣ ولم يك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.