الإسلام > فتاوى > زكاه > أب له ثلاثة أبناء، بنى عقارا بمساهمة اثنين من أبنائه دون الثالث، وهذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت مساهمة الابنين المذكورين تبرعا منهما لأبيهما فالعقار ملك للأب،
ولا يجوز له أن يخص بعض أولاده بهبتهم إياه؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » .
وأما إذا كانت مساهمة الابنين ليست تبرعا،
بل على اعتبار حقهما من العقار فللأب أن يعطيهما من العقار ما يساوي مساهمتهما،
ولو لم يعط الآخرين من أولاده الذين لم يساهموا شيئا؛
لأن هذه العطية حق لمن ساهم،
وهو نصيبهم من العقار،
وما زاد عن ذلك فللأب أن يهبه لجميع أولاده.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.