الإسلام > فتاوى > زكاه > احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقداره…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجودًا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان،
والنبي صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر،
والذكر والأنثى،
الصغير والكبير من المسلمين» وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
أي إلى صلاة العيد،
فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث،
والصغار والكبار،
والأحرار والعبيد من المسلمين،
أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر،
ولكن تستحب؛
لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل،
واستحب أهل العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه،
وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة؛
لأنهما ليسا من أهل الطهارة،
وليسا أهل الزكاة حتى يسلما،
فإذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكي عنه؛
لأنه خبث بالكفر لا تطهره الزكاة،
فلا زكاة إلا عن المسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.