هل يجوز إخراج الزكاة على الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز إخراج الزكاة على الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز إخراج الزكاة على الأخوة والأخوات والأعمام…»

لا مانع مهما كان المذكورون والمذكورات فقراء أو فقيرات لا يملك كل واحدة منهم أو منهن النصاب لأنهم أولى بصرف الزكاة فيهم من الأبعدين لأنها ستكون صلة وزكاة،
كما ورد في الحديث الصحيح بلفظ (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ،
وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) .

[آراء العلماء في ولاية صرف الزكاة]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 593 · الباب السادس: مصارف الزكاة > جواز صرف الزكاة في الأقارب إذا كانوا فقراء

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز إخراج الزكاة على الأخوة والأخوات والأعمام…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله