الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا المواطن قطف أشجاره إلى أحد الأسواق والمدن وسلم عليه العشر الشرعي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب إخراج العشر من الأشجار إذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي إن كان المالك يسقي الأشجار من ماء السماء،
وإن كان يسقى بالمضخات فالنصاب نصف العشر،
وأما الزائد على هذا هو ليس بزكاة وإنما ضريبة تأخذ ها الدولة لترجعه في مصالح المواطنين.
[عدم جواز صرف الزكاة في احتياجات المسجد]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.