الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين، فهل عليه زكاة وهو في الرهن
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه لقوله تعالى
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ،
تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) ،
والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً.
[لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.