إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله، فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور

الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وه…»

تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
وبلغ النصاب،
ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق،
ولو كان المبلغ المذكور معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر،
وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة.
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 34 · كتاب الزكاة > إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله