الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
وبلغ النصاب،
ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق،
ولو كان المبلغ المذكور معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر،
وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.