الإسلام > فتاوى > زكاه > هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال، وربما أقل، هل تجب …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
في الثلاثة آلاف وما دونها أيضًا،
متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول.
ولو قليل،
فإذا حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكّيها ريالين ونصفا.
أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرين.
المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلاً،
والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة،
وما يقوم مقامه من العُمل المعروفة من الدولار،
أو الريال السعودي الورق،
أو من الدنانير،
وما يقوم مقامها يزكّى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.