هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال، وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذٍ

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال، وربما أقل، هل تجب …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال،…»

نعم،
في الثلاثة آلاف وما دونها أيضًا،
متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول.
ولو قليل،
فإذا حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكّيها ريالين ونصفا.
أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرين.

المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلاً،
والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة،
وما يقوم مقامه من العُمل المعروفة من الدولار،
أو الريال السعودي الورق،
أو من الدنانير،
وما يقوم مقامها يزكّى.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 103 · كتاب الزكاة > بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال،…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر