أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي

الإسلام > فتاوى > زكاه > أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال الس…»

رحمه الله تعالى: نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (خمس أواق من الفضة) وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت فيه الزكاة وإن نقص في أثناء الحول وأنقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولاً جديداً إذا ملك النصاب مرة ثانية.
وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالاً من الذهب وكان الدينار فيما سبق يزن مثقالاً ثم إنه حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · باب زكاة النقدين - زكاة الحلي - زكاة الأوراق النقدية - زكاة الراتب - زكاة المال المدخر > أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال الس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر