الإسلام > فتاوى > زكاه > أقرضت شخصًا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إخراج الزكاة عبادة وقربة،
وتحتاج إلى نية من المخرج،
فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله،
سواء كان ذلك عن قرض أو أمانة،
أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافا بين العلماء مبنيًّا على التصرف الفضولي،
وهو تصرف الإنسان في مال غيره،
بغير إذنه،
ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك والمسؤول،
ومنهم من قال: لا يجزئ،
بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا،
فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛
لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة،
من دون أن يأخذ إذنه في ذلك،
بل أخرجه تبرعًا من دون إذن،
فالأحوط لهذا المخرَج عنه أن يزكي،
وألاّ يكتفي بهذه الزكاة،
وإذا اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛
لأنه أجازها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.