الإسلام > فتاوى > زكاه > الأموال التي تمنح سنويًّا من قِبل بعض الجهات، مثل الإعانات السنوية، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها،
فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها،
أمَّا ما دامت عند الدولة،
أو عند الذي يعطيه العادة،
فهي ليست في قدرته ولا يملكها،
فقد تحصل وقد لا تحصل،
وقد تؤخر وقد تقدم،
المقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها،
فإذا قبض هذه العادة،
وبلغت النصاب،
وحال عليها الحول زكّاها،
فإن أكلها قبل الحول فلا شيء عليه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.