الإسلام > فتاوى > زكاه > هل هناك زكاة على هذه السيارة علما بأن ثمنها يعني رأس المال يقل في كل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: ليس على هذه السيارة زكاة كما لو كانت لرجل واحد فالسيارات العاملة التي تستخدم لصالح الشخص نفسه أو تستخدم لاستغلالها في الأجرة ليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) أي ليس عليه في ذلك زكاة وكل شيء يستعمل لخاصة الإنسان أو للتأجير فلا زكاة فيه إلا شيئاً واحدا وهو الحلي من الذهب والفضة فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيه مطلقاً.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.