الإسلام > فتاوى > زكاه > السلام عليكم. باب الزكاة، لقد فهمت بأن إخراج الزكاة في الأشياء المحص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا،
هذا ليس بصحيح،
الصحيح أن الزرع الذي تكلف عليه صاحبه في جلب الماء إليه،
واستخراجه من الآبار،
أو من غيرها بواسطة الآلات من النواضح سواء كانت حيوانات،
أو غيرها،
من الآلات،
فهذا زكاته نصف العشر،
وما سقي من مياه العيون،
والأمطار،
ولم يتكلف صاحبه جلب الماء إليه فهذا الواجب فيه زكاة هو العشر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.