الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ السائل ف. س، من الكويت، يقول: رجل عنده أغنام كثيرة تجب فيها الز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت للتجارة يزكّيها كلها،
إذا كانت للبيع والشراء،
يزكّيها زكاة التجارة،
زكاة الذهب والفضة؛
لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة،
نصف السنة،
أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكّيها زكاة السائمة المعروفة،
أما إذا كانت ترعى نصف السنة أو أقل،
يعلفها،
فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع.
أما إذا كانت للدر والنسل لا البيع،
لشرب اللبن والدر والنسل فلا زكاة فيها،
إذا كانت لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل،
أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة،
أو كانت للبيع والشراء،
للتجارة،
فإنه يزكّيها زكاة التجارة،
إذا كانت لا ترعى غالب السنة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.