الأخ ع. ع. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه زكاة أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ ع. ع. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه زكاة أم لا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ ع. ع. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه…»

الحلي الذي تلبسه النساء فيه الخلاف بين العلماء،
منهم من قال فيه زكاة،
ومنهم من قال ليس فيه زكاة؛
لأنها تستعمله،
والصواب من أقوال العلماء أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول،
والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً،
ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه سعودي،
إذا بلغ ذهب المرأة هذا المقدار فإنها تزكّيه بأن تخرج ربع العشر،
في كل ألف خمسة وعشرون،
والفضة تزكّى،
ونصابها ستة وخمسون ريالاً فضة،
بالريال السعودي،
فإذا بلغت مثل هذا المقدار تزكّى إذا حال عليها الحول،
أما الألماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس،
أما إذا كانت للبيع والشراء ففيها زكاة العروض،
ومن الأدلة في ذلك ما ثبت عن

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب،
فقال: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا.
فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ورسوله» فأخبر أن عليها زكاة،
وهكذا «قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله،
كان عليها سوار من الذهب،
أكنز هو؟
قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» فدل على أن الذهب إذا لم يزكّ وإن كان حليًّا يكون كنزًا.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 196 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ ع. ع. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر