الإسلام > فتاوى > زكاه > الأول والثاني من الفتوى رقم (١٤٤٢٢) س١: نحن من سكان العبادل بمنطقة ج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج١: إذا قبضت المبلغ من الدولة وحال عليه الحول فتجب
فيه الزكاة وهي ربع العشر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.