الإسلام > فتاوى > زكاه > هل الزكاة عن قيمة كامل العقار المؤجر، أما أنها على دخله السنوي فقط، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء،
وإنما الزكاة في أجرته،
هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ريال ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع،
ولكن أجرته التي هي خمسون ألف ريال مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول،
أمَّا لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته،
أو قضى بها دَينًا عليه قبل أن يحول عليها الحول ليس فيها زكاة حتى يحول الحول على الأجرة نفسها أو ما بقي منها،
وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها
الحول بعد العقد،
وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة،
إنما الزكاة للعقارات التي للبيع،
كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف ريال يريد بيعها والاستفادة منها،
فيزكي قيمتها إذا حال عليها الحول التي تساويها عندما حال الحول،
يعني عند رأس السنة،
وهكذا الأراضي والدكاكين إذا كانت للبيع،
إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكّى،
كالسيارات ونحوها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.