الإسلام > فتاوى > زكاه > السائلة ن. ع. ن. من اليمن، تقول: هل في حليّ المرأة المستعمل للزينة ز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحلي من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء،
كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها؛
لأنها مستعملة،
ليست للنماء وذهب
آخرون إلى أن فيها الزكاة،
وهو الأصح وهو الأرجح،
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها الحلي أن تؤدي الزكاة،
وقالت له أم سلمة لما عرضت عليه حليّها: أكنز هو؟
قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» فدل على أن الحلي تزكى وأنها إذا لم تزكَ فهي كنز،
هذا هو الأرجح،
وهذا هو الأحوط،
إذا بلغت الحلي النصاب،
ذهبًا أو فضة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.