الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف ريال، على سبيل الم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: لا،
مثل ورث أو شيء آخر.
الشيخ: ابتداء ملك يعني،
لكل عشرة حولها،
فالعشرة الأولى التي ملكها في محرم،
إذا جاء محرم يزكيها،
والتي ملكها في رمضان يزكيها في رمضان،
والتي في ذي الحجة إذا جاءت ذي الحجة يزكيها،
وإن أحب أن يزكيها جميعاً مع المحرم،
فله ذلك ويكون تعجيلاً لأجل أن يكون زكاة ماله طريقاً واحداً فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.