الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / أح م بطلبه المتضمن أن السائل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر فقهاء أن الأشجار المزروعة فى فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة فى الدار.
وقد جاء فى كتاب رد المحتار على الدار المختار للعلامة ابن عابدين فى الجزء الثانى صحيفة رقم ٧١ فى باب زكاة الزرع والثمار ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما فى قاضيخان قهستانى.
وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون فى الحادثة موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.