الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ الخاص بأحكام الوقف،
وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ما جاء فى المادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ المذكور حيث نص فى هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٤٧ والذى يؤخذ من المادة ١١ المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه قبل العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها.
الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده.
الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ثابتة قبل الواقف.
والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور،
والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم،
أما الوقف الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه،
فحينئذ لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه للضياع والخطر.
ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد القانون مطلقا دون قيد أو شرط،
وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال،
وعلى هذا يكون للواقف فى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.