الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم الغصب
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الغصب حرام لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) ولحديث (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) وفي رواية (مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ،
خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ) ولحديث (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا،
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) ولحديث (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) ولحديث (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ،
وَلَهُ نَفَقَتُهُ) ويقلع شجره وليس له شيء اللهم إلا من باب الصلح إذا صالح القاضي الشرعي أو غيره بين الغاصب ومالك المال المغصوب على أن يبقى الغاصب رزعه أو عمارته في الأرض المغصوبة ويعطيه مالكها شيئاً ولو يسيراً مقابل غرامته أو قيمة مواده ولو ما يساوي نصف القيمة أو أكثر أو أقل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.