الإسلام > فتاوى > زكاه > الفتوى رقم (١٤٥٧٩) س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا وهو خمسة أوسق،
والوسق ستون صاعا،
أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة،
أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة.
وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر،
مثل الفواكه ونحوها،
واتخذت للتجارة،
فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول،
ويخرج ربع العشر.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.