الإسلام > فتاوى > زكاه > الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة،
أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة،
وكذلك اللؤلؤ،
أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة،
إذا بلغ كل منهما نصابا،
ولو كان للبس في أصح قولي العلماء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.