الإسلام > فتاوى > زكاه > المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانوا فقراء فلا بأس،
وليسوا في حضانتك،
ليسوا في عيالك،
بل هم مستقلون وهم فقراء،
لا مانع أن يعطوا من الزكاة،
أمَّا ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة،
أمّا تأخيرها فلا،
الواجب البدار بصرف الزكاة،
لكن إذا كانت معجّلة،
تعجّلها لهم قبل وقتها فلا بأس،
أمّا التأخير فلا،
بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم
من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.