أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي، هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خمس قياسا على الكنز

الإسلام > فتاوى > زكاه > أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي، هل عليه زكاة مال إذا ح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي، هل ع…»

إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره،
وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة،
ومقدارها: ربع العشر،
أي: (٢.٥) في المائة،
وقيمة الصقر لا تعد من الركاز.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠٩٤٠ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 226 · كتاب الزكاة > زكاة النقدين > مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي، هل ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله